السيد الخميني
41
التعادل والترجيح
تعرّضه له ، ولا يرفع موضوعه تعبّداً ، فكما أنّ دليل اعتبار السند يجعل احتمال مخالفته بمنزلة العدم ، كذلك دليل اعتبار الظهور أيضاً ، من غير فرق بينهما . وما في بعض كلماته : من أنّ الظاهر من قبيل الأصل ، ودليلَ اعتبار السند من قبيل الدليل ، فيقدّم عليه « 1 » كما ترى . نعم ، لو قيل بالمفهوم في آية النبأ « 2 » وقيل : بأنّ مفهومها عرفاً أنّ خبر العادل بيّن لا يحتاج إلى التبيّن ، لكان لذلك وجه ، لكنّه من قبيل احتمال في احتمال ، وبالجملة لا أرى للحكومة وجهاً . كلام مع بعض أعاظم العصر قدس سره وأمّا ما أفاده بعض الأعاظم : من أنّ الخاصّ بمنزلة القرينة على التصرّف في العامّ ، ولا ينبغي الشكّ في حكومة أصالة الظهور في القرينة ، على أصالة الظهور في
--> ( 1 ) فرائد الأصول : 452 سطر 12 . ( 2 ) الحجرات : 7 .